الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

20

تحرير المجلة

« الباب الثاني » في الوديعة ويشتمل على فصلين الفصل الأول في « بيان المسائل المتعلقة بعقد الإيداع وشروطه » ، ، ، الوديعة كما عرفت هي الأمانة الخاصة وأحسن تعريف لها انها استنابة في الحفظ وحيث انها تتقوم بطرفين ولا يتحقق أثرها بطرف واحد لذلك كانت من العقود المتوقفة على إيجاب وقبول كما في مادة « 773 » ينعقد الإيداع بالإيجاب والقبول صراحة أو دلالة ، ولا إشكال في انعقاده بالقول الصريح مثل : أودعتك ، أو : احفظها عني ويقول الآخر : قبلت ، وباللازم اجعلها عندك أو صيرها مع أموالك وأمثال ذلك مما ذكرته « المجلة » مثلا - إذا قال صاحب الوديعة أودعتك هذا الشيء أو جعلته أمانة عندك ، فقال المستودع : قبلت انعقد الإيداع صراحة ، وكذا لو دخل شخص خانا فقال لصاحب الخان : أين أربط دابتي ، فأراه محلا فربط الدابة فيه انعقد الإيداع دلالة ، وكذلك إذا وضع رجل ماله في دكان فرآه صاحب الدكان